وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أدى مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، فلما بعث رسول الله ﷺ قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا : بيننا وبينكم النبي ﷺ فأتوه، فنزلت ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ والقسط. النفس بالنفس، ثم نزلت ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ [ المائدة : ٥٠ ].
وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ قال : يوم نزلت هذه الآية كان في سعة من أمره، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، ثم قال ﴿ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ﴾ قال : نسختها ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ﴾ [ المائدة : ٤٩ ].
وأخرج عبد بن حميد والنحاس في ناسخه عن الشعبي في قوله ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ قال : إن شاء حكم بينهم وإن شاء لم يحكم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا جاؤوا إلى حاكم من حكام المسلمين، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء في الآية قال : هو مخيَّر.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في أهل الذمة يرتفعون إلى حكام المسلمين قال : يحكم بينهم بما أنزل الله.
وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : أهل الذمة إذ ارتفعوا إلى المسلمين حكم عليهم بحكم المسلمين.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن إبراهيم التيمي ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ قال : بالرجم.


الصفحة التالية
Icon