وروى الدارقطني في آخر النذور من السنن عن جابر رضي الله عنه قال :" أتي النبي ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا، فقال لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا : كنا نفعل إذا كان الملك لنا، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجتري على الفعل، فقال لهم : ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريا، فقال لهما : أنتم أعلم من ورائكما؟ قالا : يقولون، قال : فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة؟ فقالا : الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة، والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رُجِم، قال : ائتوني بالشهود فشهد أربعة، فرجمهما النبي ﷺ " - انتهى.