وقد صح من حديث عائشة أن النبي ﷺ قال :" كل شراب أسكر فهو حرام " أخرجاه في الصحيحين وزاد الترمذي وأبو داود : ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام.
الفرق بالتحريك إناء يسع ستة عشر رطلاً، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لن يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لن يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه فأن عاد الرابعة لم يقبل الله له أربعين صباحاً فإنه تاب لم يتب الله عليه وسقاه الله من نهر الخبال " قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال : صديد أهل النار أخرجه الترمذي.
وقال : حديث حسن وأخرجه النسائي وعنه قال : قال رسول الله ﷺ " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " أخرجه أبو داود. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ٢ صـ ﴾. باختصار يسير.
وقال أبو السعود :
﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشيطان أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والبغضاء فِى الخمر والميسر ﴾ وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ﴿ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصلاة ﴾ إشارة إلى مفاسدهما الدينية، وتخصيصُهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيانُ حالهما، وذكرُ الأصنام والأزلام للدلالة على أنهما مثلُهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام :" شارب الخمر كعابد الوثن " وتخصيصُ الصلاة بالإفراد مع دخولها في الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصادَّ عنها كالصادِّ عن الإيمان لما أنها عِمادُه. أ هـ ﴿تفسير أبى السعود حـ ٣ صـ ﴾