حجة الشافعي : أن نفس الذبح إيلام، فلا يجوز أن يكون قربة، بل القربة هي إيصال اللحم إلى الفقراء، فقوله :﴿هَدْياً بالغ الكعبة﴾ يوجب إيصال تلك الهدية إلى أهل الحرم والكعبة.
وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة، فوجب أن يخرج عن العهدة. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٧٨ ـ ٧٩﴾
قوله تعالى ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مساكين أَو عَدْلُ ذلك صِيَاماً﴾

فصل


قال الفخر :
قرأ نافع وابن عامر ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ﴾ على إضافة الكفارة إلى الطعام، والباقون ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾ بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين، أما وجه القراءة الأولى : فهي أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : الهدي، والصيام، والطعام، حسنت الإضافة، فكأنه قيل كفارة طعام لا كفارة هدي، ولا كفارة صيام، فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء، وأما وجه قراءة من قرأ ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾ بالتنوين، فهو أنه عطف على قوله ﴿فَجَزَاء﴾ و﴿طَعَامُ مساكين﴾ عطف بيان، لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام، لأن الكفارة ليست للطعام، وإنما الكفارة لقتل الصيد. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٧٩﴾

فصل


قال الفخر :
قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة ﴿أَوْ﴾ في هذه الآية للتخيير، وقال أحمد وزفر : إنها للترتيب.
حجة الأولين أن كلمة ( أو ) في أصل اللغة للتخيير، والقول بأنها للترتيب ترك للظاهر.


الصفحة التالية
Icon