حجة أبي حنيفة رحمه الله : أن السبع صيد فيدخل تحت قوله ﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر :
ليث تربى ربية فاصطيدا.. ولقول علي عليه السلام :
صيد الملوك أرانب وثعالب.. وإذا ركبت فصيدي الأبطال
والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليس بصيد، وذلك لا يعارضه شعر مجهول، وأما شعر علي عليه السلام فغير وارد، لأن عندنا الثعلب حلال. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٧٢ ـ ٧٣﴾
فائدة
قال الفخر :
حرم جمع حرام، وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أي محرمون بالحج، وقيل : وقد دخلتم الحرم، وقيل : هما مرادان بالآية، وهل يدخل فيه المحرم بالعمرة فيه خلاف. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٧٣﴾
فصل
قال الفخر :
قوله ﴿لاَ تَقْتُلُواْ﴾ يفيد المنع من القتل ابتداء، والمنع منه تسبباً، فليس له أن يتعرض إلى الصيد ما دام محرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء كان الصيد صيد الحل أو صيد الحرم، وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد في الحرم، وإذا قلنا ﴿وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ يتناول الأمرين أعني من كان محرماً ومن كان داخلاً في الحرم كانت الآية دالة على كل هذه الأحكام. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٢ صـ ٧٣﴾
قوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم﴾
فصل
قال الفخر :
قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين ؛ ومثل بالرفع والمعنى فعليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ﴿فَجَزَاء﴾ قال ولا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل.