قَالَ مُحَدِّثِي : وَسَرُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ وَالِدِي أَمَرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِأَنْ تُطْبَخَ عِنْدَنَا هَذِهِ الْمُكَرَّشَاتُ وَيَأْخُذَهَا أَحَدُ الْخَدَمِ أَوِ الْمُرَبِّينَ (الشَّكُ مِنِّي) فَيَدْفِنُهَا فِي ذَلِكَ الْقَبْرِ فِي صَحْفَةٍ مُغَطَّاةٍ بِحَيْثُ تَبْقَى سُخْنَةً وَلَا يُصِيبُهَا تُرَابٌ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِاخْتِبَارِ الرَّجُلِ وَحَمْلِهِ إِيَّاهُ عَلَى مُكَاشَفَتِهِ بِحَقِيقَةِ مَا يَعْمَلُهُ مِنَ الْغَرَائِبِ فِي مُقَابَلَةِ إِخْبَارِهِ إِيَّاهُ بِسِرِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا أَتَذَكَّرُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّنِي سَمِعْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي أَوَائِلِ الْعَهْدِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ.