ولعل ذلك مراعاة لحرمة جانبه تعالى لاشعار الصفة بنوع من الاستقلال الذى لا مسوغ لنسبته إلى هذه الأسباب المتوسطه كما ان القضاء والأمر التكوينيين كذلك، ونظيرتها في ذلك الفاظ البديع والبارئ والفاطر والفاظ أخر يجرى مجراها في الاشعار بمعاني تنبئ عن نوع من الاختصاص، وإنما كف عن استعمالها في غير مورده تعالى رعاية لحرمة ساحة الربوبية. أ هـ ﴿الميزان حـ ٧ صـ ١١٥ ـ ١١٧﴾