قال ابن مغيث : فجعل مَن سَمّيناه على القائل :"الأيمان تلزمه" طلقةً واحدة ؛ لأنه لا يكون أسوأ حالاً من قوله : أشدّ ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة يمين، قال : وبه نقول.
قال : واحتجّ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال : عليّ عهد الله وغليظُ ميثاقه وكفالته وأشدّ ما أخذه أحدٌ على أحد على أمر ألاّ يفعله ثم فعله ؛ فقال : إن لم يُرد الطلاق ولا العتاق وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات.
فإن لم تكن له نية حين حلف فليكفّر كفارتين في قوله : عليّ عهد الله وغليظ ميثاقه.
ويعتق رقبة وتَطْلُق نساؤه، ويمشي إلى مكة ويتصدّق بثلث ماله في قوله : وأشدّ ما أخذه أحد على أحد.
قال ابن العربيّ : أمّا طريق الأدلّة فإن الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد ؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك "بالله" فيكون ما قاله الفِهْرِيّ.
فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا يُستوفَى عدده، فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى كلُّه للزمه أن يتصدّق بجميع ماله ؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يَميناً.
والله أعلم.
قوله تعالى :﴿ قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله ﴾ أي قل يا محمد : الله القادر على الإتيان بها، وإنما يأتي بها إذا شاء. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٧ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon