وقال ابن عباس في رواية : إنه الميتة وعنه أنه الميتة والمنخنقة إلى وما ذبح على النصب، وقال عطاء : ذبائح للأوثان كانت العرب تفعل ذلك، وقال ابن بحر : صيد المشركين لأنهم لا يسمون عند إرسال السهم ولا هم من أهل التسمية.
قال الحسن :﴿ لفسق ﴾ لكفر، قال الكرماني : يريد مع الاستحلال وقال غيره لفسق المعصية والضمير في ﴿ وإنه ﴾ عائد إلى المصدر الدال عليه تأكلوا أي وإن الأكل قاله الزمخشري، واقتصر عليه وجوز معه الحوفي في أن يعود على ما من قوله :﴿ مما لم يذكر ﴾ وجوز معه ابن عطية أن يعود على الذكر الذي تضمنه قوله ﴿ لم يذكر ﴾، انتهى.
ومعنى إنه عائد على المصدر المنفي كأنه قيل : وإن ترك الذكر لفسق وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب وتضمنت معنى التعليل فكأنه قيل لفسقه. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٤ صـ ﴾
وقال أبو السعود :
﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ ﴾
ظاهرٌ في تحريم متروكِ التسميةِ عمْداً كان أو نسياناً، وإليه ذهب داودُ، وعن أحمدَ بنِ حنبل مثلُه، وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه السلام :" ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يذكر اسمَ الله عليها " وفرق أبو حنيفة بين العمْد والنسيانِ وأوّله بالميتة أو بما ذكر عليه اسمُ غيرِه تعالى لقوله :﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ فإن الفسقَ ما أُهل به لغير الله والضميرُ لما، ويجوز أن يكون للأكل المدلولِ عليه بلا تأكلوا، والجملةُ مستأنفةٌ وقيل : حالية. أ هـ ﴿تفسير أبى السعود حـ ٣ صـ ﴾