ومن فوائد البغوى فى الآية
قال رحمه الله :
قوله عز وجل :﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها.
وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام.
واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها : فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، وهو قول ابن سيرين والشعبي، واحتجوا بظاهر هذه الآية.
وذهب قوم إلى تحليلها، يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين.
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل، حكى الخرقي من أصحاب أحمد : أن هذا مذهبه، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.
من أباحها قال : المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدليل أنه قال :﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾
واحتج من أباحها بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدّث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قالوا : يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : اذكروا أنتم اسم الله وكلوا" (١).
ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل [الذبح].

(١) أخرجه البخاري في التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها : ١٣ / ٣٧٩، وفي البيوع. والبغوى في شرح السنة : ١١ / ١٩٤.


الصفحة التالية
Icon