وقالت عائشة رضي الله عنها : إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن ﷺ في قتله، وقال صاحب " المهذب " بعد أن ذكر تحريم أكل الغراب الأبقع، ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع.
وفي الغداف، وغراب الزرع وجهان :
أحدهما : لا يحل : للخبر.
والثاني : يحل : لأنه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج، وقال ابن قدامة في " المغني " ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين وهو أكبر الغربان والأبقع. قال عروة : ومن يأكل الغراب، وقد سماه النَّبي ﷺ فاسقاً؟ والله ما هو من الطيبات اهز
قال مقيده - عفا الله عنه - : الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله ﷺ في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل، إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن ﷺ في إتلافه كما هو واضح.
وقال النووي : الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة، والأسود الكبير فيه طريقان :
إحداهما : أنه حرام.
والأخرى : أن فيه وجهين : أصحهما التحريم.
وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران : أصحهما أنه حلال، وهو الزاغ، وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين اه، منه بالمعنى في ( شرح المهذب ).
ومن ذلك الصرد. والهدهد. والخطاف. والخفاش : وهو الوطواط.
ومذهب الشافعي : تحريم أكل الهدهد والخطاف.


الصفحة التالية
Icon