من المغني. والخشاف هو الخفاش، وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل جميع أنواع الطير : واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط.
وفي الببغا والطاوس وجهان للشافعية : قال البغوي وغيره وأصحهما التحريم.
وفي العندليب والحمرة لهم أيضاً وجهان : والصحيح إباحتهما، وقال أبو عاصم العبادي : يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مراراً كأنه ينصب على طائر، وقال أبو عاصم أيضاً : والبوم حرام كالرخم، قال : والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين، قال الرافعي : هذا يقتضي أن الضوع غير البوم، قال : لكن في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام، وقال المفضل : هو ذكر البوم، قال الرافعي : فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان، قاله النووي : ثم قال : قلت : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم.
وأما حشرات الطير، كالنحل، والزنانير، والذباب، والبعوض، ونحو ذلك : فأكلها حرام عند الشافعي وأحمد، وأكثر العلماء لأنها مستخبثة طبعاً، والله تعالى يقول :﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبآئث ﴾ [ الأعراف : ١٥٧ ].
ومن ذلك الجلالة : وهي التي تأكل النجس، وأصلها التي تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر، والمراد بها عند العلماء : التي تأكل النجاسات من الطير والدواب.


الصفحة التالية
Icon