البحث الثالث : قوله تعالى :﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ بعد ذكر الأنواع الخمسة، وهو العنب والنخل، والزيتون، والرمان ؛ يدل عى وجوب الزكاة في الكل، وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار، كما كان يقوله أبو حنيفة رحمه الله.
فإن قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع فنقول : لفظ الحصد في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع، والدليل عليه، أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع، وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير في قوله حصاده يجب عوده إلى أقرب المذكورات وذلك هو الزيتون والرمان، فوجب أن يكون الضمير عائداً إليه.
البحث الرابع : قال أبو حنيفة رحمه الله : العشر واجب في القليل والكثير.
وقال الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أوسق.
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية، فقال : قوله :﴿وآتو حقه يوم حصاده﴾ يقتضي ثبوت حق في القليل والكثير، فإذا كان ذلك الحق هو الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٣ صـ ١٧٤ ـ ١٧٥﴾