عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح بمكة " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال :" لا هو حرام " ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك " قاتل اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " قوله : جملوه يعني أذابوه يقال أجملت الشحم وجملته إذا أذبته وجملته أكثر وأفصح.
وقوله تعالى :﴿ ذلك جزيناهم ﴾ أي ذلك التحريم جزيناهم عقوبة ﴿ ببغيهم ﴾ يعني بسبب بغيهم وظلمهم وهو قتل الأنبياء وأخذ الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل ﴿ وإنا لصادقون ﴾ يعني في الإخبار عن بغيهم وفي الإخبار عن تخصيصهم بهذا التحريم. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ٢ صـ ﴾
وقال أبو حيان :
﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾
مناسبة هذه لما قبلها أنه لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي أخبر أنه حرّم على بعض الأمم السابقة أشياء، كما حرّم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها في الآية قبل فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها وفي قوله :﴿ حرمنا ﴾ تكذيب اليهود في قولهم : إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه.
قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والسدّي : هي ذوات الظلف كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والأوز ونحوهما، واختاره الزجاج.
وقال ابن زيد : هي الإبل خاصة وضعف هذا التخصيص.
وقال الضحاك : هي النعامة وحمار الوحش وهو ضعيف لتخصيصه.
وقال الكلبي : كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب وذي ناب من السباع.
وقال القتبي : الظفر هنا بمنزلة الحافر يدخل فيه كل ذي حافر من الدواب سمي الحافر ظفر استعارة.
وقال ثعلب : كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب.