وقرأ ابن عامر إلا أن تكون بالتاء ﴿مَيْتَةً﴾ بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ﴿إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾ أي إلا أن يكون المأكول ميتة، أو إلا أن يكون الموجود ميتة. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٣ صـ ١٧٩﴾
فصل
قال الفخر :
لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي قال :﴿قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إليَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ أي على آكل يأكله، وذكر هذا ليظهر أن المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات.
ثم ذكر أموراً أربعة.
أولها : الميتة، وثانيها : الدم المسفوح، وثالثها : لحم الخنزير فإنه رجس، ورابعها : الفسق وهو الذي أهل به لغير الله، فقوله تعالى :﴿قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوحي، وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه تعالى يأمره أن يقول : إني لا أجد فيما أوحي إلي محرماً من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة.