حدثني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ ﴿ قُل لا أَجِدُ فِى مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا ﴾ الآية.
قال : إنما حرم من الميتة أكلها وما يؤكل منها، وهو اللحم، أما الجلد والعظم والشَّعر والصوف فحلال.
قال : وقد احتج بعض الناس بهذه الآية، على أن ما سوى هذه الأشياء التي ذكر في الآية مباح.
ولكن نحن نقول قد حرم أشياء سوى ما ذكر في الآية.
وقد بيّن على لسان رسول الله ﷺ من ذلك كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وقد قال تعالى :﴿ مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنيآء مِنكُمْ وَمَآ ءاتاكم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنْهُ فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ العقاب ﴾ [ الحشر : ٧ ].
ثم قال :﴿ فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقد ذكرنا تأويل هذه الآية. أ هـ ﴿بحر العلوم حـ ١ صـ ﴾
وقال الثعلبى :
[ ثمّ بيّن ] المحرمات فقال ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ أي شيئاً محرّماً ﴿ على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ آكل يأكله. وقرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : يطعمه مثقلة بالطاء أراد يتطعّمه فأدغم، وقرأت عائشة على طاعم طعمه ﴿ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً ﴾ [ مهراقاً ] سائلاً. قال عمران بن جرير : سألت أبا مجلز عمّا يتلطخ من اللحم بالدم وعن القدر تعلوها حمرة الدم. قال : لا بأس به إنّما نهى الله سبحانه عن الدم المسفوح.
وقال إبراهيم : لا بأس الدم في عروق أو مخ إلاّ المسفوح الذي تعمّد ذلك، قال عكرمة : لولا هذه الآية لأتّبع المسلمون من العروق ما تتبّع اليهود ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ خبيث ﴿ أَوْ فِسْقاً ﴾ معصية ﴿ أُهِلَّ ﴾ ذبُح ﴿ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٤ صـ ﴾