وروى مطر الوراق عن نافع بن عمر عن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه وقال : علام يقتلونني فإنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :" لا يحل دم أمرىء مُسلم إلاّ بإحدى ثلاث : رجل زنا بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عامداً فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحداً فاقيد نفسي، ولا ارتدت منذ أسلمت، إنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله ".
﴿ ذلكم ﴾ النبيّ الذي ذكرت ﴿ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ ٤ صـ ﴾
وقال الماوردى :
قوله عز وجل :﴿ قُلْ تَعَالَواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ وهذا أمر من الله لنبيه ﷺ، أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه الله عليهم، وما أحله لهم ليقلعوا عما كانت الجاهلية عليه من تحريم المباح وإباحة الحرام.
والتلاوة : هي القراءة، والفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء أن التلاوة والقراءة للمرة الأولى، والمتلو والمقروء للثانية وما بعدها، ذكره علي بن عيسى، والذي أراه من الفرق بينهما أن التلاوة والقراءة يتناول اللفظ، والمتلو والمقروء يتناول الملفوظ.
ثم إن الله أخذ فيا حرم فقال :﴿ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : ألا تشركوا بعبادته عبادة غيره من شيطان أو وثن.
والثالث : أن يحمل الأمرين معاً.
ثم قال :﴿ وَبَالْوَالِدَينَ إِحْسَاناً ﴾ تقديره : وأوصيكم بالوالدين إحساناً، والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما.
﴿ وَلاَ تَقْتُلُوْاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق.
وفي الإملاق قولان :
أحدهما : أنه الإفلاس، ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس في التقريب إلى الغنى طمعاً في تأجيله.


الصفحة التالية
Icon