روى أبو ذر أن النبي ﷺ قال :" إن الله تعالى قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو عفو فالويل لمن غلب آحاده أعشاره " وقال ﷺ :" يقول الله إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة وإن لم يعملها فإن عملها فعشر أمثالها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها وإن عملها فسيئة واحدة " وقوله :﴿وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ أي لا ينقص من ثواب طاعتهم، ولا يزاد على عقاب سيئاتهم في الآية سؤالان :
السؤال الأول : كفر ساعة كيف يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ.
جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبداً، فلما كان ذلك العزم مؤبداً عوقب بعقاب الأبد خلاف المسلم المذنب، فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب، فلا جرم كانت عقوبته منقطعة.
السؤال الثاني : إعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلاً عن صيام ستين يوماً، وهو في كفارة الظهار، وتارة جعل بدلاً عن صيام أيام قلائل، وذلك يدل على أن المساواة غير معتبرة.
جوابه : إن المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه.
السؤال الثالث : إذا أحدث في رأس إنسان موضحتين : وجب فيه إرشان، فإن رفع الحاجز بينهما صار الواجب أرش موضحة واحدة، فههنا ازدادت الجناية وقل العقاب، فالمساواة غير معتبرة.
وجوابه : إن ذلك من تعبدات الشرع وتحكماته.
السؤال الرابع : إنه يجب في مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة، ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء، وجبت دية واحدة، وذلك يمتنع القول من رعاية المماثلة.
جوابه : أنه من باب تحكمات الشريعة. والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٤ صـ ٨ ـ ٩﴾