حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولاً، علي بن أبي طالب قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار.
وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس : في البكر يؤخذ على اللوطية، يرجم.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضاً، أنه سئل عن حد اللوطي فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً، ثم يتبع بالحجارة.
وقال المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي، وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك.
وبالجملة : فلما ثبت أن حده القتل بقي الإجتهاد في هيئته حرقاً أو تردية أو غيرهما.
وقال بعض المحققين : إن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزنى فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل، محصناً أو غيره، وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنى، ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي. انتهى.
وقال الإمام الجشمي اليمني : لو كان في اللواط حد معلوم لما خفي على الصحابة، حتى شاورهم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه، لما كتب إليه خالد بن الوليد.
وقال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " : لم يثبت عنه ﷺ أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه ﷺ، ولكن ثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به - رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح - وقال الترمذي : حديث حسن، وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد، بعد مشاورة الصحابة، وكان علي كرم الله وجهه أشدهم في ذلك.