وقال ابن خُوَيْزْ مَنْدَاد : وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن عليّ.
وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك، أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال ؛ وهو قول الكوفيين.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : وهو مشهور مذهب مالك.
قال ابن عبد البر : من جعل ما أدرك أوّلَ صلاته فأظنهم راعوا الإحرام ؛ لأنه لا يكون إلا في أوّل الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها ؛ فمن ها هنا قالوا : إن ما أدرك فهو أوّل صلاته، مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله :" فأتموا " والتمام هو الآخر.
واحتج الآخرون بقوله :" فاقضوا " والذي يقضيه هو الفائت، إلا أن رواية من روى " فأتموا " أكثر، وليس يستقيم على قول من قال : إن ما أدرك أوّل صلاته ويطرد، إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلَمة الماجِشُون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه ؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها ؛ فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم ؛ رضي الله عنهم.
الثامنة : الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة، قال رسول الله ﷺ :" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " خرّجه مسلم وغيره ؛ فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها ؛ لقوله تعالى :﴿وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [ محمد : ٣٣ ] وخاصة إذا صلى ركعة منها.
وقيل : يقطعها لعموم الحديث في ذلك.
والله أعلم.
فائدة :


الصفحة التالية
Icon