والقول الثاني : أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاماً في جميع الحروب، بدليل أن قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ﴾ عام فيتناول جميع السور، أقصى ما في الباب أنه نزل في واقعة بدر، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
المسألة الرابعة :
اختلفوا في أن جواز التحيز إلى فئة هل يحظر إذا كان العسكر عظيماً أو إنما يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لهم هذا التحيز.
وقال بعضهم : بل الكل سواء، وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٥ صـ ١١١ ـ ١١٢﴾


الصفحة التالية
Icon