دلت الآية على أنه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب، كما هو قول الشافعي رحمه الله، والدليل عليه : أن قوله :﴿فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة، وإذا حصل الملك لهم فيه، وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى المالك، وذلك جائز بالاتفاق.
المسألة الخامسة :
اختلفوا في ذوي القربى.
قيل : هم بنو هاشم.
وقال الشافعي رحمه الله : هم بنو هاشم وبنو المطلب.
واحتج بالخبر الذي رويناه.
وقيل : آل علي، وجعفر، وعقيل، وآل عباس، وولد الحرث بن عبد المطلب، وهو قول أبي حنيفة.
المسألة السادسة :
حكى صاحب "الكشاف" عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر.
وقال الواقدي رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة.
ثم قال تعالى :﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف إلى هذه الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالأخماس الأربعة ﴿واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْء فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ يعني : إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان، يوم بدر.
والجمعان : الفريقان من المسلمين والكافرين، والمراد منه ما أنزل عليه من الآيات، والملائكة، والفتح في ذلك اليوم ﴿والله على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ﴾ أي يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٥ صـ ١٣٢ ـ ١٣٣﴾


الصفحة التالية