وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان وللراجل سهم ويرضخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال ويقسم العقار الذي استولى عليه السملمون كالمنقول وعند أبي حنيفة يتخير الإمام في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وقفاً على المصالح وظاهر الآية يدل على أنه لا فرق بين العقار والمنقول ومن قتل من المسلمين مشركاً في القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة لما روي عن أبي قتادة أن رسول الله ( ﷺ ) قال " من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه " أخرجه الترمذي وأخرجه البخاري ومسلم في حديث طويل والسلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح والفرس الذي كان راكبه ويجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب يخصهم به من بين سائر الجيش ثم يجعلهم أسوة الجماعة في سائر الغنيمة ( ق ) عن ابن عمر أن رسول الله ( ﷺ ) كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى عامة الجيش
عن حبيب بن سلمة الفهري، قال : شهدت رسول الله ( ﷺ ) نفل الرابع في البدأة والثلث في الرجعة أخرجه أبو داود واختلف العلماء في أن النفل من أين يعطى فقال قوم من خمس الخمس من سهم رسول الله ( ﷺ ) وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي.
وهذا معنى قول النبي ( ﷺ ) فيما رواه عبادة بن الصامت قال : أخذ رسول الله ( ﷺ ) يوم خيبر وبرة من جنب بعير فقال : يا أيها الذين أنه لا يحلى لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم أخرجه النسائي.
وقال قوم : هو من الأربعة الأخماس بعد إقرار الخمس كسهام الغزاة وهو قول أحمد وإسحاق.