وذوو القربى معناه قربى رسول الله ( ﷺ ) والظاهر عموم قرباه، فقالت فرقة : قريش كلها بأسرها ذوو قربى، وقال أبو حنيفة والشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب استحقوه بالنصرة والمظاهرة دون بني عبد شمس وبني نوفل، وقال علي بن الحسين وعبد الله بن الحسن وابن عباس : هم بنو هاشم فقط، قال مجاهد : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل له خمس الخمس، قال ابن عباس : ولكن أبى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها قربى والظاهر بقاء هذا السهم لذوي القربى وأنه لغنيّهم وفقيرهم، وقال ابن عباس كان على ستة لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، ولذلك روي عن عمرو من بعده من الخلفاء، وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم من لا خادم له منكم وإنما الغنيّ منكم فهو بمنزلة ابن السبيل الغنيّ لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر، وعن زيد بن علي : ليس لنا أن نبني منه قصوراً ولا أن نركب منه البراذين، وقال قوم : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة والظاهر أنّ ﴿ اليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ عامّ في يتامى المسلمين ومساكينهم وابن السبيل منهم، وقيل : الخمس كله للقرابة، وقيل : لعلي إن الله تعالى قال :﴿ واليتامى والمساكين ﴾ فقال : أيتامنا ومساكيننا، وروي عن علي بن الحسين وعبد الله بن محمد بن علي أنهما قالا : الآية كلها في قريش ومساكينها وظاهر العطف يقتضي التشريك فلا يحرم أحد قاله الشافعي، قال : وللإمام أن يفضل أهل الحاجة لكن لا يحرم صنفاً منهم، وقال مالك : للإمام أن يعطي الأحوج ويحرم غيره من الأصناف، ولم تتعرض الآية لمن يصرف أربعة الأخماس والظاهر أنه لا يقسم لمن لم يغنم فلو لحق مدد للغانمين قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام فعند أبي حنيفة هم شركاؤهم فيها، وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي، لا يشاركونهم والظاهر أن