وقال ابن جرير : حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبان، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر بالخمس من ماله، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه
ثم اختلف قائلو هذا القول، فروى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذي القربى - يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله ﷺ، ولم يأخذ النبي ﷺ من الخمس شيئًا، [والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل].
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي، حدثنا أبو مَعْمَر المِنْقَرِي، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بُرَيْدَة في قوله :﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ قال : الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه.
وقال عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح قال : خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم.