فصل


قال الفخر :
﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾
اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله :﴿وقاتلوهم﴾ وكان من المعلوم أن عند المقاتلة قد تحصل الغنيمة، لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة، وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : الغنم : الفوز بالشيء، يقال : غنم يغنم غنماً فهو غانم، والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب.
المسألة الثانية : قال صاحب "الكشاف" :﴿مَا﴾ في قوله :﴿مَا غَنِمْتُم مّن شَىْء﴾ موصولة وقوله :﴿مِن شَىْء﴾ يعني أي شيء كان حتى الخيط والمخيط ﴿فَأَنَّ للَّهِ﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره : فحق أو فواجب أن لله خمسه، وروى النخعي عن ابن عمر ﴿فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ بالكسر، وتقديره : على قراءة النخعي فلله خمسه والمشهور آكد وأثبت للإيجاب، كأنه قيل : فلا بد من إثبات الخمس فيه، ولا سبيل إلى الإخلال به، وذلك لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجوهاً كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب، حق، لازم، كان أقوى لإيجابه من النص على واحد، وقرىء ﴿خُمُسَهُ﴾ بالسكون.
المسألة الثالثة : في كيفية قسمة الغنائم.
اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها، وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان :


الصفحة التالية
Icon