الثانية ابن العربيّ : وفي الآية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه ؛ كالصائم إذا قال : هذا يوم نَوْبِي فأفطر الآن.
أو تقول المرأة : هذا يوم حيضتي فأُفطر، ففعلا ذلك، وكان النوب والحيض الموجبان للفطر، ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة، وبه قال الشافعيّ.
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه، وهي الرواية الأخرى.
وجه الرواية الأولى أن طروّ الإباحة لا يثبت عذراً في عقوبة التحريم عند الهتك ؛ كما لو وطِىء امرأة ثم نكحها.
وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عز وجل فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله، فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زُفتّ إليه وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هي زوجته.
وهذا أصح.
والتعليل الأول لا يلزم ؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم، وفي مسألتنا اختلف فيها علمنا وعلم الله فكان المعوّل على علم الله.
كما قال :﴿ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٨ صـ ﴾