والحكم الثاني : من أحكام هذا القسم الثالث، قوله تعالى :﴿وَإِنِ استنصروكم فِى الدين فَعَلَيْكُمُ النصر ﴾.
واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين، بين أنه ليس المراد منه المقاطعة التامة كما في حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لم استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم.
روي أنه لما نزل قوله تعالى :﴿مَالَكُمْ مّن ولايتهم مّن شَىْء حتى يُهَاجِرُواْ﴾ قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل ﴿وَإِنِ استنصروكم فِى الدين فَعَلَيْكُمُ النصر ﴾
ثم قال تعالى :﴿إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مّيثَاقٌ﴾ والمعنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم إذ الميثاق مانع من ذلك. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٥ صـ ١٦٥ ـ ١٦٨﴾


الصفحة التالية
Icon