السابعة واختلف السلف ومَن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة ؛ كأولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الأخ، والعمة والخالة، والعمِّ أخ الأب للأُم، والجدِّ أبي الأُم، والجدَّة أُمّ الأُم، ومن أدْلَى بهم.
فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام.
ورُوي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر، ورواية عن عليّ، وهو قول أهل المدينة، ورُوي عن مكحول والأُوزاعي، وبه قال الشافعيّ رضي الله عنه.
وقال بتوريثهم : عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدَّرْدَاء وعائشة وعليّ في رواية عنه، وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق.
واحتجّوا بالآية، وقالوا : وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام ؛ فهم أوْلى ممن له سبب واحد وهو الإسلام.
أجاب الأوّلون فقالوا : هذه آية مجملة جامعة، والظاهر بكل رحم قَرُب أو بَعُد، وآيات المواريث مفسِّرة والمفسّر قاضٍ على المجمل ومبيّن.
قالوا : وقد جعل النبيّ ﷺ الوَلاء سبباً ثابتاً، أقام المَوْلَى فيه مُقام العصبة فقال :" الولاء لمن أعتق " ونهى عن بيع الولاء وعن هبته.
احتج الآخرون بما روى أبو داود والدَّارَقُطْنِيّ عن المِقدام قال قال رسول الله ﷺ :" من ترك كَلاًّ فإليّ وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالاً فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقِل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يَعقِل عنه ويرثه " وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها :"الله مَوْلَى من لا مَوْلَى له، والخال وارث من لا وارث له".
موقوفٌ.


الصفحة التالية
Icon