وَأَقُولُ : إِنَّمَا احْتَاجَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى التَّقْوِيَةِ بِمَا رُوِيَ مِنَ الْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ بَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ جُمَيْعَ بْنَ عُمَيْرٍ التَّيْمِيَّ مَجْرُوحٌ، أَهْوَنُ مَا طَعَنُوهُ بِهِ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ : فِي أَحَادِيثِهِ نَظَرٌ، وَوَافَقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ. وَأَشَدُّهَا قَوْلُ ابْنِ نُمَيْرٍ : كَانَ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ، وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ : كَانَ رَافِضِيًّا يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَافِظَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى رِوَايَةٍ تُؤَيِّدُهُ فِي مَوْضُوعِهِ وَلَوْ إِجْمَالًا، وَمِنْهُ إِسْنَادُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ شَيْخُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ بِأَنَّ رِوَايَاتِ مُؤَاخَاتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لِعَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ضَعِيفَةٌ، فَهُوَ مُوَافِقٌ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْمُؤَاخَاةَ بَيْنَ بَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ، فَهُوَ إِذًا يُنْكِرُ مَا قِيلَ مِنْ تِلْكَ الْمُؤَاخَاةِ الْعَامَّةِ، وَتَحْقِيقُ هَذَا لَيْسَ مِنْ مَوْضُوعِنَا هُنَا، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ اسْتِطْرَادًا لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي إِيضَاحِ هَذَا الْبَحْثِ، وَسَنَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْإِرْثِ فِي تَفْسِيرِ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (٨ : ٧٥).
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَهَذَا هُوَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ مِنْ أَصْنَافِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُمُ الْمُقِيمُونَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُشْرِكِينَ وَحُكْمِهِمْ