(الْأَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ) حَظْرُ خِيَانَتِهِمْ لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُقَارِنًا لِخِيَانَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ ٢٧.
(الْأَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ) كَرَاهَةُ مُجَادَلَتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيُحَاوِلُهُ وَيَرْغَبُ
فِيهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ أَوْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ أَنْ تَكُونَ الْمُجَادَلَةُ بَعْدَ تَبْيِنِ الْحَقِّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ (٦) وَهِيَ فِي أَمْرِ الْخُرُوجِ إِلَى بَدْرٍ، وَوَعْدِ اللهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِسَانِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - طَائِفَةِ الْعِيرِ وَطَائِفَةِ النَّفِيرِ أَيِ الْحَرْبِ - عَلَى الْإِبْهَامِ، ثُمَّ زَوَالُ الْإِبْهَامِ بِتَعَيُّنِ لِقَاءِ الثَّانِيَةِ. وَأَمَّا الْمُجَادَلَةُ وَالْمُرَاجَعَةُ فِي الْمَصَالِحِ الْحَرْبِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَقُّ فِيهَا فَهُوَ مَحْمُودٌ مَعَ الْأَدَبِ اللَّائِقِ، إِذْ هِيَ مُقْتَضَى الْمُشَاوَرَةِ الَّتِي عَمِلَ بِهَا النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَفِي غَيْرِهَا كَمَا تَرَى فِي (ص٢٥٧ وص٥٠٨ وَمَا بَعْدَهَا ج ٩ ط الْهَيْئَةِ) ثُمَّ فَرَضَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ (رَاجِعْ ص ١٦٣ وَمَا بَعْدَهَا ج ٤ ط الْهَيْئَةِ) وَفِي الْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ آيَةٌ أَيْ حُجَّةٌ عَلَى حُسْنِ تَرْبِيَتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لِلْمُؤْمِنِينَ وَصَبْرِهِ عَلَى ضُعَفَاءَ الْإِيمَانِ مِنْهُمْ حَتَّى يَكْمُلَ.