وقال ابن عطية :
﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾
أمر رسول الله ﷺ في هذه الآية بعد الأمر بقتال المشركين بأن يكون متى طلب مشرك عهداً يأمن به يسمع القرآن ويرى حال الإسلام أن يعطيه ذلك، وهي الإجارة وهو من الجوار، ثم أمر بتبليغه المأمن إذا لم يرض الإسلام ولم يهد إليه، قال الحسن : هي محكمة سنة إلى يوم القيامة، وقال مجاهد وقال الضحاك والسدي : هذا منسوخ بقوله ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [ التوبة : ٥ ]، وقال غيرهما : هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً، وقوله سبحانه :﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ يعني القرآن وهي إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة خلق إلى خالق، والمعنى ويفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فذكر السماع بالأذان إذ هو الطريق إلى الفهم وقد يجيء السماع في كلام العرب مستعملاً بمعنى الفهم كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك أنت لم تسمع قولي تريد لم تفهمه، وذلك في كتاب الله تعالى في عدة مواضع، و﴿ أحد ﴾ في هذه الآية مرتفع بفعل يفسره قوله ﴿ استجارك ﴾ ويضعف فيه الابتداء لولاية الفعل، لأن قوله تعالى :﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى هذا اللطف في الإجازة والإسماع وتبليغ المأمن ولا يعلمون نفي علمهم بمراشدهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٣ صـ ﴾