وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ وفي سبيل الله ﴾ قال : حمل الرجل في سبيل الله من الصدقة ﴿ وابن السبيل ﴾ قال : هو الضيف والمسافر إذا قطع به وليس له شيء ﴿ فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ قال : ثمانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها الغني ".
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والنحاس في ناسخه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ " من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشاً أو كدوحاً. قالوا : يا رسول الله وماذا يغنيه؟ قال : خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب ".
وأخرج أبو الشيخ عن عبدالله بن عمر. أنه سئل عن مال الصدقة فقال : شر مال، إنما هو مال الكسحان والعرجان والعميان وكل منقطع به. قيل : فإن للعاملين عليها حقاً، وللمجاهدين في سبيل الله. قال : أما العاملون فلهم بقدر عمالتهم، وأما المجاهدون في سبيل الله فقوم أحل لهم أن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوى.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " فرض رسول الله ﷺ الصدقة في ثمانية أسهم. ففرض في الذهب، والورق، والإِبل، والبقر، والغنم، والزرع، والكرم، والنخل، ثم توضع في ثمانية أسهم. في أهل هذه الآية ﴿ إنما الصدقات للفقراء... ﴾ الآية كلها ".