المؤمنين فقال لي : أتعرف حديثا مسندا فيمن سبّ النبي صلّى الله عليه وسلّم فيقتل ؟ قلت :
نعم، فذكرت له حديث عبد الدار، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد، عن رجل ممن لقيني قال : كان رجل يشتم النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم من يلقني عدوا لي فقال خالد بن الوليد : أنا، فبعثه إليه فقتله فقال أمير المؤمنين ليس هذا بسند، أهو عن رجل ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين بهذا تعرف هذا الرجل، وقد بايع النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو معروف، فأمر لي بألف دينار، قال ابن حزم : هذا صحيح يدين به من كفر من سب الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : كل كفر شرك، وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد، ونقلهما عن موضوعهما في اللغة إلى كل من أنكر شيئا من دين الإسلام يكون بإنكاره معاندا للرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد بلوغ النذارة.
وقال الشيخ تقى الدين أبو الفتح السبكى وإيذاؤه صلّى الله عليه وسلّم موجب القتل بدليل الحديث، فذكره، ثم قال : وهو حديث صحيح ولكن الأذى على قسمين :
أحدهما : يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا شك أن هذا يقتضي القتل وهذا كأذى عبد الله بن أبيّ في قصة الافك، فالإجماع منعقد على أنه كفر، فلذلك يستحق القتل، ولكن الحق للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فله تركه.
والآخر : لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلّى الله عليه وسلّم، مثل كلام مسطح، وحمنة في الافك، فهذا لا يقتضي قتل، قال : ومن الدليل على أن الأذى لا بد أن يكون مقصودا، قوله تعالى : إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ٣٣ : ٥٣ وهذه الآية نزلت في ناس صالحين من الصحابة فلم يقتض ذلك الأذى كفر، وكل معصية فاعلها مؤذ ومع ذلك فليس بكفر فالتفصيل في الأذى الّذي ذكرناه يتعين. قال :
الاستهزاء به صلّى الله عليه وسلّم كفرا، قال الله تبارك وتعالى قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ٩ : ٦٥ - ٦٦. قال أبو عبيد القاسم بن سلام :
فمن حفظ سطر بيت مما هجى به النبي صلّى الله عليه وسلّم فهو كفر وقد ذكر بعض من