فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وتضرب عنقه، فكتبت، ثم قلت : يا أبا عبد الله واكتب : ثم يحرق بالنار، فقال : إنه لحقيق بذلك، وما أولاده به كتبته بيدي بين يديه فما أنكره ولا عابه ونفذت الصحيفة بذلك، فقتل وحرق.
وأفتي عبيد الله بن يحيي وابن لبابة في جماعة من سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية ونبوة عيسى للَّه وتكذيب محمد في النبوة وبقبول إسلامها ودرء القتل عنها به، قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب وقال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه :
من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب.
وحكي القاضي أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء، القتل عنه بإسلامه، وقال ابن سحنون : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه وانما يسقط عنه بإسلامه حدود الله، فأما حد القذف فحق للعباد كان ذلك لنبي أو غيره، فأوجب على الذميّ إذا قذف النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم أسلم حد القذف ولكن انظر ما ذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي صلّى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة النبي صلّى الله عليه وسلّم على غيره ؟ أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد ثمانين ؟ فتأمله.

فصل في ميراث من قتل في سب النبي صلّى الله عليه وسلّم وغسله والصلاة عليه


اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلّى الله عليه وسلّم فذهب سحنون إلي أنه لجماعة المسلمين من قبل أن شتم النبي صلّى الله عليه وسلّم كفر يشبه كفر الزنديق.
وقال أصبغ : ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستسرا بذلك. وإن كان مظهرا له مستهلا به، فميراثه للمسلمين، ويقتل على كل حال ولا يستتاب.
قال أبو الحسن القابسي : إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من إقراره يعني لورثته والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء وكذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقتل إذ هو حده وحكمه في ميراثه،


الصفحة التالية
Icon