وخرّج النّسائيّ من حديث أبي أمامة قال : السنة في الصَّلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأُولى بأُمّ القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة.
وذكر محمد بن نصر المْروَزِيّ عن أبي أُمامة أيضاً قال : السنة في الصَّلاة على الجنائز أن تكبر، ثم تقرأ بأُمّ القرآن، ثم تصلّي على النبيّ ﷺ، ثم تخلص الدعاء للميت.
ولا يقرأ إلاَّ في التكبيرة الأُولى ثم يسلم.
قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأُصوليين بالمسند.
والعمل على حديث أبي أُمامة أولى ؛ إذ فيه جمع بين قوله عليه السَّلام :" لا صلاة " وبين إخلاص الدعاء للميت.
وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء.
والله أعلم.
العاشرة وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، لما رواه أبو داود عن أنس وصلّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصلّي على الجنائز كصلاتك، يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال ؛ نعم.
ورواه مسلم عن سَمُرة بن جُنْدُب قال : صلّيت خلف النبيّ ﷺ على أُمّ كعب ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله ﷺ للصَّلاة عليها وسَطها.
الحادية عشرة قوله تعالى :﴿ وَلاَ تَقُمْ على قَبْرِهِ ﴾ كان رسول الله ﷺ إذا دُفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبت، على ما بيناه ( في التذكرة ) والحمد لله. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٨ صـ ﴾