وروي الإمام أحمد عن جابر قال : لما مات عبد الله بن أبيّ، أتى ابنه النبيّ ﷺ فقال : يا رسول الله ! إِنك إِن لمحفرته، م نزل نُعيَّر به، فأتاه النبيّ ﷺ، فوجده قد أدخل في حفرته فقال :< أَفَلَا قَبْلَ أن تدخلوه ؟ > فأخرج من حفرته، وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه. ورواه النسائي، وروى نحوه البخاري والبزار في مسنده، وزاد : فأنزل الله الآية.
زاد ابن إِسحاق في " المغازي " بسنده قال : فما صلى رسول الله ﷺ على منافق بعده حتى قبضه الله، ولا قام على قبره.
وقد روى الإمام أحمد عن أبي قتادة قال : كان رسول الله ﷺ إِذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإِن أُثْنِيَ عليها خير قام فصلى عليها، وإِن كان غير ذلك، قال لأهلها :< شأنكم بها >. ولم يصل عليها.
الثاني : إِنما منع ﷺ من الصلاة على أحدهم إِذا مات، لأن صلاة الميت دعاء واستغفار واستشفاع له، والكافر ليس بأهل لذلك.
الثالث : قال : السيوطي في " الإكليل " : في قوله تعالى :﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ الآية، تحريم الصلاة على الكافر، والوقوف على قبره، وأن دفنه جائز، ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه، ومشروعية الوقوف على قبره، والدعاء له، والإستغفار. انتهى.
قال عثمان رضي الله عنه : كان رسول الله ﷺ إِذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال :< استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإِنه الآن يُسْأل >. - انفرد بإِخراجه أبو داود -.
الرابع : قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم.