فقال قتادة : هذا الحكم خاص برسول الله ( ﷺ ) إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد ان يتخلف عنه إلا بعذر فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المؤمنين أن يتخلف عنه إذا لم يكن للمسلمين إليه ضرورة.
وقال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وسعيداً يقولون في هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها فعلى هذا تكون هذه الآية محكمة لم تنسخ.
وقال ابن زيد : هذا حين كان أهل الإسلام قليلاً فلما كثروا نسخها الله وأباح التخلف لمن شاء بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة ونقل الواحدي عن عطية أنه قال : وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ( ﷺ ) إذا دعاهم وأمرهم.
وقال : هذا هو الصحيح لأنه لا تتعين الطاعة والإجابة لرسول الله ( ﷺ ) إلا إذا أمر وكذا غيره من الأئمة والولاة قالوا إذا ندبوا أوعينوا لأنّ لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد ولم يختص بذلك بعض دون بعض لأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ٣ صـ ﴾