اختلف العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط، وستذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظه رجحانه بالدليل من ذلك فنقول وبالله جل وعلا نستعين :
قال بعض العلماء : الحكم في ذلك : أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً سواء كانا محصنين أو بكرين، أو أحدهما محصناً والآخر بكراً.
ومن قال بهذا القول : مالك بن أنس وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد. وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا القول، إلا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة.
قال بعضهم : يقتل بالسيف.
وقال بعضهم : يرجم بالحجارة.
وقال بعضهم : يحرق بالنار.
وقال بعضهم : يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منسكاً ويتبع بالحجارة.
وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقاً : ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن ابن عباس : أن النَّبي ﷺ قال :
" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".
قال ابن حجر : ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافاً ا ه.
وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس، فيه أن عمراً المذكور ثقة، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى.
ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي.
وبما أخرجه الحاكم وابن ماجة عن أبي هريرة، أن النَّبي ﷺ قال :" اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا " قال الشوكاني وإسناده ضعيف.
قال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال :" اقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. اه.


الصفحة التالية
Icon