قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ :" فارجموا الأعلى والأسفل " اه.
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه : أنه رجم لوطياً، ثم قال : قال الشافعي : وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن.
وقال هذا قول ابن عباس قال : وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.
وقال البيهقي أيضاً : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا : ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم، انبأ داود بن بكر عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له : أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله ﷺ فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب رضي الله تعالىعنه، قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على أن يحرقه بالنار. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي عنه يأمره أن يحرقه بالنار.
هذا مرسل.
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار.
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان : أن علياً رضي الله عنه رجم رجلاً محصناً في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري عنه مقدياً بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقاً اه منه بلفظه.
فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط.
وحجة من قال : إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله ﷺ آنفاً.


الصفحة التالية
Icon