واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد، والحدود تدرأ بالشبهات قالوا : ولا يتناوله اسم الزنى، لأن لكل منهما اسماً خاصاً به، كما قال الشاعر :
من كف ذاب حر في زنى ذي ذكر... لها محبان لوطي وزناء
قالوا : ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما. لأن الداعي في الزنى من الجانبين بخلاف اللواط، ولأن الزنى يفضي إلى الاشتباه في النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط. قال في مراقي السعود :
والفرق بين الأصل والفرع قدح... إبداء مختص بالأصل قد صلح
أو مانع في الفرع...... الخ.....
واستدل أهل هذا القول أيضاً بقوله تعالى :﴿ واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ [ النساء : ١٦ ] الآية.
قالوا المراد بذلك : اللواط. والمراد بالإيذاء : السبّ أو الضرب بالنعال.
وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ ﴾ قال : الرجلان الفاعلان.
وآخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله :﴿ فَآذُوهُمَا ﴾ يعني سبا، قاله صاحب " الدرالمنثور ". أ هـ ﴿أضواء البيان حـ ٢ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon