الخامسة : دلّت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة الحرام واللّمس الحرام لا يجب فيهما الحدّ، وقد يستدلّ به على أن لا حدّ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر ؛ لأنه لما ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ذكر هذا الحديث مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيء، وسيأتي ما للعلماء في هذا في "النور" إن شاء الله تعالى.
السادسة : ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها وأسمائها فقال :﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ ﴾ الآية.
وقال :﴿ أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس ﴾ [ الإسر اء : ٧٨ ] الآية.
وقال :﴿ فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الحمد فِي السماوات والأرض وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُون ﴾ [ الروم : ١٧ ١٨ ].
وقال :﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ طه : ١٣٠ ].
وقال :﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ [ الحج : ٧٧ ].
وقال :﴿ وَقُومُواْ للَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ].
وقال :﴿ وَإِذَا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ [ الأعراف : ٢٠٤ ] على ما تقدم.


الصفحة التالية
Icon