وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللّقطة والإبل بغير أمر القاضي فهو متطوّع، وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء، وله أن يحبسها إذا حضر صاحبها، والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها، حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة.
الثالثة عشرة : ليس في قوله ﷺ في الّلقطة بعد التعريف :"فاستمتع بها" أو "فشأنك بها" أو "فهي لك" أو "فاستنفقها" أو "ثم كُلْها" أو "فهو مال الله يؤتيه من يشاء" على ما في صحيح مسلم وغيره، ما يدلّ على التمليك، وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربها ؛ فإن في حديث زيد بن خالد الجهَنيّ عن النبي ﷺ :" فإن لم تعرِف فاستنفِقْها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه " في رواية "ثم كُلْها فإن جاء صاحبها فأدّها إليه" خرجه البخاريّ ومسلم.
وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها، إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتَقِط يملك اللّقطة بعد التعريف ؛ لتلك الظواهر، ولا التفات لقوله ؛ لمخالفة الناس، ولقوله عليه السلام :" فأدّها إليه ". أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٩ صـ ﴾