والضحاك في آخرين : البخس الحرام وكان ذلك حراماً لأنه ثمن الحر وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركة أي منقوصها، وقوله سبحانه :﴿ دراهم ﴾ بدل من ثمن أي لا دننانير ﴿ مَّعْدُودَةً ﴾ أي قليلة وكنى بالعدّ عن القلة لأن الكثير يوزن عندهم وكان عدة هذه الدراهم في كثير من الروايات عشرين درهماً، وفي رواية عن ابن عباس اثنين وعشرين، وفي أخرى عنه عشرين وحلة ونعلين، وقيل : ثلاثين وحلة ونعلين، وقيل : ثمانية عشر اشتروا بها أخفافاً ونعالاً، وقيل : عشرة، وعن عكرمة أنها كانت أربعين درهماً، ولا يأبى هذا ما ذكره غير واحد من أن عادتهم أنهم لا يزنون إلا ما بلغ أوقية وهي أربعون درهماً إذ ليس فيه نفي أن الأربعين قد تعدّ ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ ﴾ أي في يوسف كما هو الظاهر ﴿ مِنَ الزهدين ﴾ أي الراغبين عنه، والضمير في ﴿ وَكَانُواْ ﴾ إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بما باعه ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول مساوم بأوكس الثمن وإن كان لهم وكانوا مبتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدهم لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق فخافوا أن يخاطروا بما لهم فيه، وقيل : ضمير ﴿ فِيهِ ﴾ للثمن وزهدهم فيه لرداءته أو لأن مقصودهم ليس إلا إبعاد يسوف عليه السلام وهذا ظاهر على تقدير أن يكون ضمير ﴿ كَانُواْ ﴾ للإخوة، والجار على ما نقل عن ابن مالك متعلق بمحذوف يدل عليه الزاهدين أي كانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وذلك أن اللام في الزاهدين اسم موصول ولا يتقدم ما في صلة الموصول عليه، ولأن ما بعد الجار لا يعمل فيما قبله، وهل ﴿ مِنَ الزهدين ﴾ حينئذ صفة لزاهدين المحذوف مؤكدة كما تقول : عالم من العلماء.
أو صفة مبينة أي زاهدين بلغ بهم الزهد إلى أن يعدّوا في الزاهدين لأن الزاهد قد لا يكون عرقياً في الزاهدين حتى يعدّ فيهم إذا عدّوا.