الثاني : أنا سلمنا أن ليس مراد القائل من قوله : لأحجن الخ الإخبار بمقارنة الحج لما عدا حال الإحصار على سبيل البدل لكن لا نسلم أن ليس مراده منه إلا الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عنه غايته أن بينهما ملازمة وذاك لا يستلزم الاحتياج إلى التأويل بالنفي.
الثالث : أنه إن أراد من قوله : كان اعتبار الأحوال الخ أن الإتيان به لم يكن معه اعتبار الأحوال كما هو الظاهر فممنوع، وإن أراد أن اعتبار الأحوال معه يستلزم حيثية عدم منعها منه فمسلم لكن لا يلزم منه الاحتياج إلى التأويل المذكور أيضاً وليس المدعي إلا ذاك اه وهو كما ترى فتبصر، ثم إنهم أجابوه عليه السلام إلى ما أراد ﴿ فَلَمَّا ءاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ﴾ عهدهم من الله تعالى حسبما أراد عليه السلام ﴿ قَالَ ﴾ عرضاً لثقته بالله تعالى وحثاً لهم على مراعاة حلفهم به عز وجل ﴿ الله على مَا نَقُولُ ﴾ في أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين، وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة المؤدى إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكره ومراقبته ﴿ وَكِيلٌ ﴾ أي مطلع رقيب، فإن الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه، قيل : والمراد أنه سبحانه مجاز على ذلك. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ١٣ صـ ﴾