وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن سفيان الثوري في الآية قال : لا تذهب أنفسكم إلى الدينا فإنها أهون عند الله من ذلك، ولكن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي.
وأخرج أحمد، والبيهقي عن أنس قال :" أتى النبيّ ﷺ سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها، وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقبلها وقال : تمرة من رسول الله، فقال للجارية : اذهبي إلى أمّ سلمة فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها "
، وفي إسناد أحمد عمارة بن زاذان، وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان.
وقال ابن معين : صالح، وقال أبو زرعة : لا بأس به.
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، وقال البخاري : ربما يضطرب في حديثه، وقال أحمد : روي عنه أحاديث منكرة، وقال أبو داود : ليس بذاك.
وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي : لا بأس به.
وأخرج البخاري في تاريخه، والضياء المقدسي في المختارة عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ :" من ألهم خمسة لم يحرم خمسة، وفيها : ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة " وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأغرّ أن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :" أربع من أعطيهنّ لم يمنع من الله أربعاً، وفيها : ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادة؟ " ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة في الطاعة، بل الظاهر من الآية العموم كما يفيده جعل الزيادة جزاء للشكر، فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه في زرقه، ومن شكر الله على ما أقدره عليه من طاعته زاده من طاعته، ومن شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة ونحو ذلك.
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ :﴿ والذين مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ الله ﴾ ويقول : كذب النسابون.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن عمرو بن ميمون مثله.


الصفحة التالية
Icon