وقال مالك في المجموعة : لا يُصلِّي في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً ؛ كأنه رأى لها علتين : الاستتار بها ونفارها فتفسد على المصلي صلاتُه، فإن كانت واحدة فلا بأس ؛ كما كان النبيّ ﷺ يفعل ؛ في الحديث الصحيح.
وقال مالك : لا يصلّي على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة.
وكره ابن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل، وفي الدار المغصوبة، فإن فعل أجزأه.
وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي.
قال ابن العربيّ : وذلك عندي بخلاف الأرض فإن الدار لا تُدخل إلا بإذن، والأرض وإن كانت ملكاً فإن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك.
قلت : الصحيح إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة.
وما روي من قوله ﷺ :" إن هذا وادٍ به شيطان " وقد رواه معمر عن الزهريّ فقال : واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة.
وقولِ عليّ : نهاني رسول الله ﷺ أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة.
وقولِه عليه السلام حين مرّ بالحجرِ من ثمود :
" لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين " ونهيِه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب، فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها.