وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحابهم.
وعند الثوريّ لا يعيد.
وعند الشافعيّ أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة ؛ للأحاديث المعلومة في ذلك، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :" صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً "، ولحديث أبي مَرْثَد الغَنوِيّ عن النبيّ ﷺ أنه قال :" لا تصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها " وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد، ولا حجة فيهما ؛ لأنهما محتملان للتأويل، ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً.
ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خَطَل القول الذي لا يشتغل بمثله، ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر.
وثامنها : الحائط يلقى فيه النَّتْن والعَذِرة ليكرم فلا يصلّى فيه حتى يسقى ثلاث مرات، لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس " عن النبيّ ﷺ في الحائط يُلقى فيه العَذِرة والنّتْن قال :"إذا سُقي ثلاث مرات فصلّ فيه " وخرجه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر : أنه سئل عن هذه الحيطان التي تلقى فيها العَذِرات وهذا الزبل، أيصلّى فيها؟ فقال : إذا سقيت ثلاث مرات فصلّ فيها.
رُفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
اختلفا في الإسناد، والله أعلم.
قوله تعالى :﴿ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا ﴾ أي بآياتنا.
كقوله :﴿ آتِنَا غَدَآءَنَا ﴾ [ الكهف : ٦٢ ] أي بغدائنا.
والمراد الناقة، وكان فيها آيات جَمّة : خروجها من الصخرة، ودُنُوُّ نتاجها عند خروجها، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعاً.
ويحتمل أنه كان لصالح آيات أخر سوى الناقة، كالبئر وغيره.
﴿ فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ أي لم يعتبروا.