وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي :" فصل فيما يل ويحرم من الحلي " فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال، وعلى الإباحة للنساء- إلآ أن قال : وأما الفضة فيحز للرجل التختم، بها وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج. فيه وجهان. قطع الجمهور بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي. وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد : ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل. ومن الذهب قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع.
فقد ظهر من هذه النقول : أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب او الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. وقال بعض العلماء : لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل من قال بهذا بأمرينك أحدهما - أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف في شرح قول صحاب المقنع : وعلى قياسها الجوشن والخوذة الخ ما نصه : وقال صاحب الفروع فيه : ولا أعرف على تحريم الفضة نصاً عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه - انتهى. وقال الشيخ تقي الدين أيضاً : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا أباحت السنة خاتم الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناهظ، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام صح الإنصاف.