فإن قيل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت عليّ حرام إنها حرام ويكون ثلاثاً.
فالجواب أن مالكاً لمّا سمع عليّ بن أبي طالب يقول إنها حرام اقتدى به.
وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة، وكثيراً ما يطلق مالك رحمه الله ؛ فذلك حرام لا يصلح في الأموال الرّبوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك.
قوله تعالى :﴿ وعلى الذين هَادُواْ ﴾
بيّن أن الأنعام والحَرْث حلال لهذه الأمة، فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء.
﴿ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ أي في سورة الأنعام.
﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ أي بتحريم ما حرمنا عليهم، ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم ؛ كما تقدم في النساء.
قوله تعالى :﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السوء ﴾
أي الشرك ؛ قاله ابن عباس.
وقد تقدم في النساء. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ١٠ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon